السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

296

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طرف إلى الآخر « أ » فالظاهر التعدّد ( 1 ) وإن كان من قبيل الظهارة والبطانة ( 2 ) ، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد ( 3 ) وإن لم يكن طبقتين .

--> ( أ ) في نسخ مصحّحة : « من طبقة إلى أخرى » . -